السيد محمد صادق الروحاني
625
منهاج الصالحين ( ط . ج )
ووجد ما فيها ميتاً كله أو بعضه فيحكم بحليته . م 3230 : إذا نصب شبكة أو صنع حضيرة لاصطياد السمك فدخلها ثمّ نضب الماء بسبب الجَزْر ( « 1 » ) أو غيره ، صار ذكياً وحلَّ أكله ، سواء مات بعد نضوب ( « 2 » ) الماء أو قبل نضوب الماء . م 3231 : إذا أخرج السمك من الماء حيّاً ثمّ ربطه بحبل مثلا وأرجعه اليه ( « 3 » ) فمات فيه فيحكم بالحرمة ، وإذا أخرجه ثمّ وجده ميتاً وشك في أن موته كان في الماء أو في خارجه حكم بحليته ، سواء علم تاريخ الاخراج أو الموت أو جهل التاريخان ، وإذا اضطر السمَّاك إلى ارجاعه إلى الماء وخاف موته فيه فليكن ذلك بعد موته ولو بأن يقتله هو بضرب أو غيره . م 3232 : إذا طفا السمك على وجه الماء بسبب ابتلاعه ما يسمى بالزهر ( « 4 » ) ، أو عض حيوان له ، أو غير ذلك مما يوجب عجزه عن السباحة ، فان أخذ حيّاً صار ذكيا ، وحل أكله وان مات قبل ذلك حرم . م 3233 : إذا القى إنسان الزهر ( 2 ) في الماء لا بقصد اصطياد السمك فابتلعه السمك وطفا لم يملكه إلا إذا أخذه فإن أخذه غيره ملكه ( « 5 » ) ، وأما إذا كان بقصد الاصطياد وصار سببا لامتناعه ( « 6 » ) فيملكه به من دون فرق بين أن يقصد سمكة معينة
--> ( 1 ) الجَزر يعنى رجوع ماء البحر إلى الخلف عن الشاطئ ويقابله المد . ( 2 ) أي بعد جفاف الماء . ( 3 ) أي أرجع السمكة إلى الماء فماتت في الماء . ( 4 ) ما يطعم للسمك كي يسهل اصطياده . ( 5 ) أي يملك السمك من يأخذه أولا . ( 6 ) بحيث صار من السهولة الامساك بالسمك نتيجة أكله لما رماه له ،